العلامة المجلسي

65

بحار الأنوار

28 - الخصال ( 1 ) : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، فأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فإلى الفقراء المدقعين قال ابن سنان : قلت : فكيف صار هذا هكذا ؟ قال : لان هؤلاء يتجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة . 29 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل ؟ وإن أعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله ؟ قال : يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لستة أشهر من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة ( 2 ) . 30 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه ، أشتريه من الزكاة فاعتقه ؟ قال : فقال : اشتره وأعتقه ، قلت : فان هو مات وترك مالا . قال : فقال : ميراثه لأهل الزكاة ، لأنه اشتري بسهمهم وفي حديث آخر بمالهم ( 3 ) - 31 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد ابن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم

--> ( 1 ) كذا في نسخة الأصل وهكذا في الكمباني ولا يناسب كتاب الخصال ، وتراه في العلل ج 2 ص 59 ، وترى مثله في المحاسن : 304 . ( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 60 ، وقوله " ما يكفيه لستة أشهر " في بعض النسخ يكفيه لسنته من الزكاة . ( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 60